الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: صُلحُ المُعاوَضةِ عن الدَّينِ


يجوزُ صُلحُ المعاوَضةِ عن دَينٍ [123] صُلحُ المُعاوَضةِ: هو الذي يَجري على غَيرِ الدَّينِ المُدَّعى، بأن يُقِرَّ له بدَينٍ في ذِمَّتِه، ثُمَّ يَتَّفِقانِ على تَعويضِه عَنه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/334). بشَرطِ ألَّا يُؤَدِّيَ إلى مَحظورٍ، كالرِّبا أو بَيعِ دَينٍ بدَينٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [124] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/42). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/43). ، والمالِكيَّةِ [125] عندَ المالِكيَّةِ يَجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ عَن دَينٍ إذا كان بما يُباعُ به؛ لأنَّ الصُّلحَ عَنِ الدَّينِ كبَيعِ الدَّينِ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/81)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/6، 7)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/311). ، والشَّافِعيَّةِ [126] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/131)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/383). ، والحَنابِلةِ [127] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/392)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/140)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/339). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعُمومِ أدِلَّةِ جَوازِ الصُّلحِ [128] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/397). .
ثانيًا: لأنَّ الصُّلحَ عَنِ الدَّينِ كبَيعِ الدَّينِ [129] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/81). .

انظر أيضا: