الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَن دَينِ النَّقدِ بالنَّقدِ


يَجوزُ الصُّلحُ عَن دَينِ النَّقدِ بالنَّقدِ، بشَرطِ ألَّا يوقِعَ في الرِّبا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [130] ((المبسوط)) للسرخسي (14/60)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (3/198). ، والمالِكيَّةِ [131] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/82)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/50). ، والشَّافِعيَّةِ [132] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/383). ويُنظر: ((البيان)) للعمراني (6/245). ، والحَنابِلةِ [133] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (6/425)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/178). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/362). ؛ وذلك لأنَّه صَرفٌ، ويُشتَرَطُ له شروطُ الصَّرفِ [134] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/178). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/362). .

انظر أيضا: