الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الصُّلحُ عَنِ الغَيرِ بإذنِه


يَجوزُ أن يُصالِحَ الرَّجُلُ عَن غَيرِه بإذنِه [162] كأن يُصالِحَ أجنَبيٌّ رَجُلًا على دَينٍ له على آخَرَ، فيَقضي هذا الدَّينَ بإذنِ الذي عليه الدَّينُ. ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [163] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/259)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/635). ، والمالِكيَّةِ [164] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/5). ، والشَّافِعيَّةِ [165] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 126)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/195، 196). ، والحَنابِلةِ [166] . ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/144)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأجنَبيَّ (الوكيلَ) لا تَرجِعُ إليه حُقوقُ العَقدِ، وإنَّما تَرجِعُ إلى الموكِّلِ [167] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/232)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/635). .
ثانيًا: لأنَّه إذا كان بإذنِ المُدَّعى عليه يُعتَبَرُ وكَيلًا، والوكيلُ يَقومُ مَقامَ الموكِّلِ [168] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/359)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/345). .

انظر أيضا: