الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُدَّعي بَدَلَ الصُّلحِ


مِن آثارِ انعِقادِ الصُّلحِ أن يَملِكَ المُدَّعي بَدَلَ الصُّلحِ [216]  وهو المُصالَحُ به أو المُصالَحُ عليه. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 297). ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [217] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/629)، ((الفتاوى الهندية)) (4/229). ويُنظر: ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/396)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/308). ، وهو مُقتَضى [218]  الصُّلحُ مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ؛ فهو إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ التَّمليكَ. مَذهَبِ المالِكيَّةِ [219] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (6/3،21)، ((منح الجليل)) لعليش (6/168). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 547)، ((الذخيرة)) للقرافي (5/347). ، والشَّافِعيَّةِ [220] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193، 194، 195، 198). ، والحَنابِلةِ [221]  ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394). ؛ وذلك لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ يُفيدُ تَمليكَ بَدَلِ الصُّلحِ للمُدَّعي.

انظر أيضا: