الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يملِكَ المُدَّعَى عليه المُصالَحَ عنه


مِن آثارِ انعِقادِ الصُّلحِ أن يملِكَ المُدَّعى عليه المُصالَحَ عَنه [222] المُصالَحُ عنه: هو الشَّيءُ المُدَّعى به، أو المُتنازَعُ فيه. يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 297). ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [223] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/255/256)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/629). ، وهو مُقتَضى [224]  الصُّلحُ مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ؛ فهو إمَّا بَيعٌ أو إجارةٌ أو هِبةٌ، أو نَحوُ ذلك، وكُلُّها تُفيدُ التَّمليكَ. مَذهَبِ المالِكيَّةِ [225] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل مع حاشية البناني)) (6/3،21)، ((منح الجليل)) لعليش (6/168). ويُنظر: ((عيون المسائل)) للقاضي عبد الوهاب (ص: 547)، ((الذخيرة)) للقرافي (5/347). ، والشَّافِعيَّةِ [226] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/193، 194، 195، 198). ، والحَنابِلةِ [227] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/239)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/194)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/394). ؛ وذلك لأنَّه عَقدُ مُعاوَضةٍ يُفيدُ تَمليكَ المُصالَحِ به للمُدَّعى عليه.

انظر أيضا: