الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ


مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاة عَمدًا بطَلَتْ صلاتُه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ، فدَخَلَ رجلٌ فصَلَّى، ثم جاءَ فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ، فرجع فصلَّى كما صلَّى، ثم جاءَ فسَلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ - ثلاثًا - فقال: والذي بعثَك بالحقِّ، لا أُحسِنُ غيرَه، فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركَعَ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعل ذلك في صلاتِك كلِّها )) رواه البخاري (793)، ومسلم (397).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها مع كونه جاهلًا، فمَن ترَك الركن عامدًا عالِمًا أَوْلَى أن تكونَ صلاتُه باطلةً ((المغني)) لابن قدامة (2/3).
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (إذا ترك فرضًا من فروض الصلاة كركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، نُظر؛ إنْ تركه عمدًا وانتقل إلى ما بَعدَه، بطَلَتْ صلاتُه بلا خلاف) ((المجموع)) (4/77).

انظر أيضا: