الموسوعة الفقهية

الفرعُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ القَبولِ في الإبراءِ مِنَ الدَّيْنِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في اشتِراطِ القَبولِ في الإبراءِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يَصِحُّ الإبراءُ بدونِ قَبولٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [262] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/75). ، والشَّافِعيَّةِ [263] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/179)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/383)، ((حاشية البجيرمي)) (3/96). ، والحَنابِلةِ [264] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ويُنظر: ((زاد المستقنع)) للحجاوي (ص: 143). ، وقولٌ عند المالِكيَّةِ [265] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). ؛ وذلك لأنَّه إسقاطُ حَقٍّ فلا يَتَوقَّفُ على قَبولٍ، كإسقاطِ القِصاصِ والشُّفعةِ [266] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ويُنظر أيضًا: ((حاشية البجيرمي)) (3/96)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). .
القَولُ الثَّاني: لا يَصِحُّ الإبراءُ بدونِ قَبولٍ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [267] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). ، ووَجهٌ للشَّافعيَّةِ [268] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/195). ؛ وذلك لأنَّه نَقلٌ للمِلكِ، فيَكونُ مِن قَبيلِ الهبةِ، والهِبةُ يُشتَرَطُ لها القَبولُ [269]  يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). .

انظر أيضا: