الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّاني: حُكمُ رَدِّ المَدينِ الإبراءَ مِنَ الدَّيْنِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في حُكمِ رَدِّ المَدينِ الإبراءَ مِنَ الدَّينِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يَصِحُّ الإبراءُ مِنَ الدَّينِ ولو رَدَّه المَدينُ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [270] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ، والشَّافِعيَّةِ [271] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/371). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/240). ، وهو مُقتَضى قَولٍ للمالكيَّةِ [272] بناءً على أنَّ الإبراءَ إسقاطٌ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). ؛ وذلك لأنَّه لا يُعتَبَرُ القَبولُ لصِحَّةِ الإبراءِ، فلا يَرتَدُّ بالرَّدِّ [273] يُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/240). .
القَولُ الثَّاني: لا يَصِحُّ الإبراءُ مِنَ الدَّينِ إذا رَدَّه المَدينُ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [274] ((المبسوط)) للسرخسي (18/144). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/11). ، ووَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [275] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/371). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/240). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [276] بناءً على أنَّ الإبراءَ تمليكٌ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/99). ؛ وذلك لأنَّ إبراءَ مَن عليه الدَّينُ وإن كان إسقاطًا ففيه مَعنى التَّمَلُّكِ، فلَمَّا كان فيه مَعنى التَّمليكِ احتَمَلَ الارتِدادَ برَدِّه [277] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (18/144). .

انظر أيضا: