الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أن يكونَ مُختارًا


يُشتَرَطُ أن يَكونَ المُبرِئُ مُختارًا، فلا يَصِحُّ إبراءُ المُكرَهِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [289] عِند أبي حَنيفةَ: الإكراهُ لا يَكونُ إلَّا مِنَ السُّلطانِ، وعِندَ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ: يَتَحَقَّقُ الإكراهُ مِن كُلِّ مُتَغَلِّبٍ يَقدِرُ على تَحقيقِ ما أوعَدَه، والفتوى على قَولِهما. ((المبسوط)) للسرخسي (24/58)، ((الفتاوى الهندية)) (4/244) و(5/52). ويُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 194) المادة (1006). ، والمالِكيَّةِ [290] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ المُكرَهَ غَيرُ مُكَلَّفٍ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/165)، ((منح الجليل)) لعليش (6/420). ويُنظر: ((النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات)) لابن أبي زيد القيرواني (10/276). ، والشَّافِعيَّةِ [291] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ صِحَّةَ البَراءةِ مُتَوقِّفةٌ على الرِّضا. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). ، والحَنابِلةِ [292]  نَصَّ الحَنابلةُ على أنَّ المَدينَ إن كَتَمَ الدَّينَ خَوفًا مِن رَبِّ الدَّينِ إن عَلِم بالدَّينِ لَم يُبرِئْه، فهو كالمُكرَهِ لا تَصِحُّ بَراءَتُه. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/433)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/393). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما البَيعُ عَن تَراضٍ)) [293] أخرجه ابن ماجه (2185)، وابن حبان (4967)، والبيهقي (11403). صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2185)، وحسَّنه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (386)، وقوَّى إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4967)، وحسَّنه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/5). .
ثالثًا: لأنَّ فِعلَ المُكرَهِ والمَلجَأِ كعَدَمِه [294] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/85). .
رابعًا: لأنَّ صِحَّةَ البَراءةِ مُتَوقِّفةٌ على الرِّضا [295] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/254)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/202). .

انظر أيضا: