الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تَعليقُ الإبراءِ على شَرطٍ


لا يَصِحُّ تَعليقُ الإبراءِ على شَرطٍ، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [335] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/44). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/50). ، والشَّافِعيَّةُ [336] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/380)، ((روضة الطالبين)) للنووي (7/416). ، والحَنابِلةُ [337] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/307). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في الإبراءِ مَعنى التَّمليكِ، والأصلُ في التَّمليكِ ألَّا يَحتَمِلَ التَّعليقَ بالشَّرطِ [338]  يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/50)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/393). .
ثانيًا: قياسًا على تَعليقِ ضَمانِ المالِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ [339] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/380). .

انظر أيضا: