الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: إبراءُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ


لا يَصِحُّ إبراءُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [342] ((مختصر القدوري)) (ص: 74)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (4/58). ، والمالِكيَّةِ [343] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/590)، ((حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني)) (2/363). ، والشَّافِعيَّةِ [344] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 125)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/104)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/447)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/315). ، والحَنابِلةِ [345] استَثنى الحَنابلةُ ما إذا كان الإبراءُ على مالٍ في الذِّمَّةِ، فيَصِحُّ. ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/ 215) و(3/423). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/73). .
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه لا يَجوزُ تَصَرُّفُه بما يَضُرُّ الغُرَماءَ، وفي الإبراءِ إضرارٌ بهم [346] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/315). .
ثانيًا: لأنَّ المَحجورَ عليه لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه في مالِه [347] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/423)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/73). .

انظر أيضا: