الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: أثَرُ الإقرارِ بعدَ الإبراءِ


لا يَصِحُّ الإقرارُ بَعدَ الإبراءِ [348] كأن يُبرئَ المدَّعِي المُدَّعَى عليه المُنكِرَ للدَّينِ إبراءً عامًّا، ثمَّ يُقِرَّ المُبرَأُ بالدَّينِ للمدَّعِي. ، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [349] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/627). ، والمالِكيَّةُ [350] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/185)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/411). ؛ وذلك لأنَّ الإبراءَ أسقَطَ المُبرَأَ مِنه، والسَّاقِطُ لا يَعودُ [351] يُنظر: ((العقود الدرية)) لابن عابدين (2/52). .

انظر أيضا: