الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: الرُّجوعُ عَنِ الإبراءِ


لا يَصِحُّ الرُّجوعُ عَنِ الإبراءِ [352] مِثالُ ذلك: لو كان لشَخصٍ على آخَرَ دَينٌ، فأسقَطَ عَنه الدَّينَ، ثُمَّ بَدا له رَأيٌ فنَدِمَ على إسقاطِه الدَّينَ عنه، فهل له أن يَرجِعَ إلى المَدينِ ويُطالِبَه بالدَّينِ؟ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [353] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/291)، ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (5/710). ، والشَّافِعيَّةِ [354] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/380)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/417). ، والحَنابِلةِ [355] ((الإقناع)) للحجاوي (2/179)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/368). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرُّجوعَ مَعَ الغُرمِ، وليس في الإبراءِ غُرمٌ [356] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/410). .
ثانيًا: لأنَّه لا بَقاءَ للدَّينِ، فأشبَهَ ما لو وهَبَه شَيئًا فتَلِفَ [357] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/417). .
ثالثًا: أنَّ القاعِدةَ الفِقهيَّةَ تَقولُ: «السَّاقِطُ لا يَعودُ» [358] بمعنى: إذا أسقَطَ شَخصٌ حَقًّا مِنَ الحُقوقِ التي يَجوزُ له إسقاطُها، يَسقُطُ ذلك الحَقُّ، وبَعدَ إسقاطِه لا يَعودُ. يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (1/54). .




انظر أيضا: