الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالثُ: الحِكمةُ من مَشروعيَّةِ الحَجْرِ


أمَر اللهُ عَزَّ وجَلَّ بحِفظِ الأموالِ، وجَعلَ من وسائِلِ ذلك الحَجْرَ على مَن لا يُحسِنُ التَّصَرُّفَ في مالِه، كالمَجنونِ، أو في تَصَرُّفِه وَجهُ إضاعةٍ، كالصَّبيِّ، أو في تَصَرُّفِه وَجهُ تَبذيرٍ، كالسَّفيهِ، أو في تَصَرُّفِه إضرارٌ بحَقِّ الغَيرِ، كالمُفلِسِ الذي أثقَلَته الدُّيونُ؛ فشَرعَ اللهُ الحَجْرَ حفظًا لأموالِ هؤلاء، ورِعايةً لمَصلحةِ المَحجورِ عليه بحِفظِ مالِه وحُقوقِه، ودفعًا للضَّرَرِ عنِ الآخَرينَ، وحفظًا لحُقوقِهم [371] يُنظر: ((موسوعة الفقه الإسلامي)) لمحمد بن إبراهيم التويجري (3/638). .

انظر أيضا: