الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الحَجْرُ على الرَّاهنِ


يُحجَرُ على الرَّاهنِ التَّصَرُّفُ في العَينِ المَرهونةِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [414] ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (3/42)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/146). ، والمالِكيَّةِ [415] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/82). ، والشَّافِعيَّةِ [416] ((تحفة المحتاج لابن حجر وحاشية الشرواني)) (5/160)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/354). ، والحنابِلةِ [417] ((لإنصاف)) للمرداوي (5/273)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/417)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/154). ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ [418] قال ابنُ المُنذِرِ: (وأجمَعوا على أنَّ الرَّاهنَ مَمنوعٌ من بَيعِ الرَّهنِ، وهبَتِه، وصَدَقَتِه، وإخراجِه من يَدِ مَن رَهَنَه، حتَّى يَبرَأَ مِن حَقِّ المُرتَهِنِ). ((الإجماع)) (ص: 57). لكِن أجازَ بَعضُ العُلماءِ التَّصَرُّفَ فيه: قال ابنُ حَزمٍ: (فإن ماتَ الرَّهنُ، أو تَلِف، أو أَبِقَ، أو فسَدَ، أو كانت أمَةً فحَمَلت من سَيِّدِها، أو أعتَقَها، أو باعَ الرَّهنَ أو وهَبَه، أو تصَدَّق به أو أصدَقَه؛ فكُلُّ ذلك نافِذٌ، وقد بَطَل الرَّهنُ وبَقيَ الدَّينُ كُلُّه بحَسَبِه، ولا يُكَلَّفُ الرَّاهنُ عِوضًا مَكانَ شَيءٍ من ذلك). ((المحلى)) (6/371). وقال ابنُ رُشدٍ: (والجُمهورُ على أنَّه لا يَجوزُ للرَّاهنِ بَيعُ الرَّهنِ ولا هِبَتُه، وأنَّه إن باعَه فللمُرتَهِنِ الإجازةُ أوِ الفَسخُ. قال مالِكٌ: وإن زَعم أنَّ إجازَتَه ليَتَعَجَّلَ حَقَّه حَلَف على ذلك وكان له. وقال قَومٌ: يَجوزُ بَيعُه). ((بداية المجتهد)) (2/278). ؛ وذلك لأنَّ الرَّهنَ عَينٌ مَحبوسةٌ على استيفاءِ حَقٍّ، والتَّصَرُّفُ فيه يُبطِلُ حَقَّ المُرتَهنِ منَ الوثيقةِ، فلا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فيه [419] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/81)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/334). .

انظر أيضا: