الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: العاقِلُ البالغُ الحَسَنُ النَّظَرِ في مالِه


لا يُحجَرُ على مَن كان بالغًا عاقِلًا حُرًّا حَسَنَ النَّظَرِ في مالِه.
الدَّليلُ منَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [424] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفقوا أنَّ مَن كان بالغًا عاقِلًا حُرًّا عَدلًا في دينِه حَسَنَ النَّظَرِ في مالِه؛ أنَّه لا يُحجَرُ عليه). ((مراتب الإجماع)) (ص: 59). .

انظر أيضا: