الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: رَفعُ الحَجْرِ عنِ الصَّبيِّ الذي بلغَ رَشيدًا، ثمَّ طَرَأ عليه السَّفَهُ


الصَّبيُّ الذي يَبلُغُ رَشيدًا ثمَّ يَطرَأُ عليه السَّفهُ لا يُرفَعُ عنه الحَجْرُ إلَّا بحُكمِ القاضي، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [473] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/64)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/ 297، 299). ويُنظر: ((التلقين في الفقه المالكي)) للقاضي عبد الوهاب (2/168)، ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/1114). ، والشَّافِعيَّةِ [474] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/365)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج للأنصاري)) (3/342). ، والحنابِلةِ [475] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/178)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/441)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/414). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ من الحَنَفيَّةِ [476] ويرى محمَّدُ بنُ الحَسَنِ أنَّ رَفعَ الحَجرِ يكونُ بظُهورِ الرُّشدِ، ولا يتوقَّفُ على قضاءِ القاضي. ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/242)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/172). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَجرٌ ثَبَتَ بحُكمِ الحاكِمِ فلا يَنفكُّ إلَّا به، كحَجرِ المُفلَّسِ [477] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/414). .
ثانيًا: لأنَّ الرُّشدَ يَحتاجُ إلى تَأمُّلٍ واجتِهادٍ في مَعرِفتِه وزَوالِ تَبذيرِه، فكان كابتِداءِ الحَجْرِ عليه [478] يُنظر: ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قدامة (4/527). .

انظر أيضا: