الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: مَعنى التَّفليسِ لُغةً واصطِلاحًا


الإفلاسُ لُغةً: من فَلَس بمَعنى خَلا منَ الشَّيءِ، يُقالُ: أفلسَ الرَّجُلُ: إذا لم يَبقَ له مالٌ، ويُرادُ به أنَّه صارَ إلى حالٍ يُقالُ فيها: ليس مَعَه فَلْسٌ، وحَقيقَتُه الانتِقالُ من حالةِ اليُسرِ إلى حالةِ العُسرِ، ويُقالُ: فلَّسَه القاضي تَفليسًا: نادى عليه وشَهَرَه بَينَ النَّاسِ بأنَّه صارَ مُفلِسًا [483] يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 151)، ((الصحاح)) للجوهري (3/959)، ((لسان العرب)) لابن منظور (6/166)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/481). .
والمُفلِسُ اصطلاحًا: هو منَ دَينُه أكثَرُ من مالِه، أو مَن أحاطَ الدَّينُ بمالِه [484] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/306)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/127). قال ابنُ قُدامةَ: (إنَّما سُمِّيَ هذا مُفلِسًا؛ لأنَّه لا مالَ له إلَّا الفُلوسُ، وهي أدنى أنواعِ المالِ. والمُفلِسُ في عُرفِ الفُقَهاءِ: مَن دَينُه أكثَرُ مِن مالِه، وخَرجُه أكثَرُ مِن دَخلِه. وسَمَّوه مُفلِسًا وإن كان ذا مالٍ؛ لأنَّ مالَه مُستَحَقُّ الصَّرفِ في جِهةِ دَينِه، فكأنَّه مَعدومٌ. وقد دَلَّ عليه تَفسيرُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُفلِسَ الآخِرةِ؛ فإنَّه أخبَرَ أنَّ له حَسَناتٍ أمثالَ الجِبالِ، لكِنَّها كانت دونَ ما عليه، فقُسِّمَت بَينَ الغُرَماءِ، وبَقيَ لا شَيءَ له. ويَجوزُ أن يَكونَ سُمِّي بذلك لِما يَؤولُ إليه من عَدَمِ مالِه بَعدَ وفاءِ دَينِه، ويَجوزُ أن يَكونَ سُمِّي بذلك؛ لأنه يُمنَعُ منَ التَّصَرُّفِ في مالِه إلَّا الشَّيءَ التَّافِهَ الذي لا يَعيشُ إلَّا به، كالفُلوسِ ونَحوِها). ((المغني)) (4/306). .
والتَّفليسُ هو: خَلعُ الرَّجُلِ عن مالِه للغُرَماءِ [485] يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 209). قال ابنُ جُزَيٍّ: (الفَلَسُ: هو عَدَمُ المالِ. والتَّفليسُ هو: خَلعُ الرَّجُلِ عن مالِه للغُرَماءِ، فإذا أحاطَ الدَّينُ بمالِ أحَدٍ ولم يَكُنْ في مالِه وَفاءٌ بدُيونِه وقامَ الغُرَماءُ عِندَ القاضي، فإنَّه يَجري في ذلك على المِديانِ أحكامُ التَّفليسِ). ((القوانين الفقهية)) (ص: 209). .

انظر أيضا: