الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الذي يَقضي بالتَّفليسِ


لا يَحجُرُ على المُفَلَّسِ [486] الفَرقُ بَينَ المُفلَّسِ والمُفْلِسِ: المُفلَّسُ مَن حُكِمَ بتَفليسِه، بمَعنى أنَّه حُكِمَ عليه بالتَّفليسِ ومُنِع مِنَ التَّصَرُّفِ في مالِه. والمُفْلِسُ: الفقيرُ قَبل أن يُحكَمَ عليه. يُنظر: ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 213)، ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي)) (5/481). قال العَينيُّ: (مُفلَّسٌ -بضَمِّ الميمِ وفتحِ الفاءِ وفَتحِ اللَّامِ المُشَدَّدةِ-... هو الذي فَلَّسه الحاكِمُ، أي: ناداه بإفلاسِه. قال الكاكي رَحِمَه اللهُ: في بَعضِ النُّسَخِ: مُفلِسٌ منَ الإفلاسِ -يَعني: بسُكونِ الفاءِ وكَسرِ اللَّامِ الخَفيفةِ- قال: والمَعنى والحُكمُ مُختَلفانِ باختِلافِ اللَّفظِ؛ أمَّا المَعنى فيُقالُ: أفلسَ الرَّجُلُ: صارَ مُفلِسًا، أي: صارَت دَراهِمُه فُلوسًا، كما يُقالُ: أخبَثَ الرَّجُلُ: إذا صارَ أصحابُه خُبَثاء، وأمَّا أفلَسَه القاضي، أي: نادى عليه أنَّه أفلَسَ). ((البناية شرح الهداية)) (3/308). إلَّا القاضي، فإذا أحاطَ الدَّينُ بمالِ المَدينِ، وطَلبَ الغُرَماءُ الحَجْرَ عليه، وجَبَ على القاضي تَفليسَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [487] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/38)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/ 264)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/3) (6/16). ، والشَّافِعيَّةِ [488] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/120)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/312). ، والحنابِلةِ [489] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/272)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/423). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ منَ الحَنَفيَّةِ، وعليه الفتوى [490] ((المبسوط)) للسرخسي (24/143)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (11/115)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَجزِه عن قضاءِ ما لَزِمه [491] يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/263). .
ثانيًا: لأنَّه إذا جازَ الحَجْرُ عليه لحَظِّ نَفسِه كالحَجْرِ على السَّفيهِ فالحَجْرُ لأجلِ النَّظَرِ للغُرَماءِ أَولى؛ حتَّى لا يَفوتَ حَقُّهم [492] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (24/143)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/285). .
ثالثًا: لأنَّه حَجرٌ مُختَلَفٌ فيه، فلا يَثبُتُ إلَّا بحُكمِ القاضي [493] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/352). .

انظر أيضا: