الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: بَيعُ مالِ المَدينِ المَحجورِ عليه


إذا قَضى الحاكِمُ بالتَّفليسِ باعَ مالَ المُفلَّسِ لصالحِ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [532] عندَ المالكيَّةِ يحبِسُه الحاكِمُ أوَّلًا لاحتمالِ أنَّه أخفى مالَه، فإن أصرَّ باع مالَه. ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/605)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/265). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/269). ، والشَّافِعيَّةِ [533] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/217)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/141). ، والحنابِلةِ [534] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/276)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/432). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ [535] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). ويُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/245). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في الحَجْرِ عليه نَظَرًا للغُرَماءِ؛ لئَلَّا يَلحَقَهمُ الضَّرَرُ [536] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .
ثانيًا: أنَّ البَيعَ واجِبٌ عليه لإيفاءِ دَينِه [537] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/94). .

انظر أيضا: