الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: المُبادَرةُ بقَسمِ مالِ المُفلَّسِ بَينَ غُرَمائِه


يُشرَعُ للقاضي أن يُبادِرَ بقِسمةِ مالِ المُفلَّسِ بَينَ غُرَمائِه وألَّا يُؤَخِّرَ قِسمَتَه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [538] نَصَّ المالكيَّةُ على الحَثِّ على عَدَمِ التَّأخيرِ والتَّمَهُّلِ في القِسمةِ، واستَثنَوا إذا كان يُخشى ظُهورُ غَريمٍ آخَرَ فيَجِبُ التَّمَهُّلُ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/272). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (8/163). ، والشَّافِعيَّةِ [539] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يُندَبُ للقاضي المُبادَرةُ ببَيعِ وقِسمةِ مالِ المُفلَّسِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/128- 133)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/321). ، والحنابِلةِ [540] نَصَّ الحَنابلةُ على أنَّه يَجِبُ على الحاكِمِ بَيعُ مالِ المُفلَّسِ وقَسمُ ثَمنِه على الفورِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/224)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/389). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ فيه مَصلحةً؛ لتَضَرُّرِ المُفلَّسِ بطُولِ الحَجْرِ، والغَريمِ بتَأخيرِ الحَقِّ [541] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/128- 133). .
ثانيًا: لأنَّ فيه مُبادَرةً لبَراءةِ ذِمَّتِه، وإيصالِ الحَقِّ لمُستَحِقِّه [542] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/321). .

انظر أيضا: