الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: كَيفيَّةُ قِسمةِ مالِ المُفلَّسِ بَينَ غُرَمائِه


يُقَسَّمُ مالُ المُفَلَّسِ بَينَ الغُرَماءِ بالمُحاصَّةِ [548] المُحاصَّةُ مصدرُ حاصَّه، أي: قاسَمه فأخَذ كلُّ واحدٍ حِصَّتَه، أي: نصيبَه. بمَعنى: أنَّه يُقسَّمُ المالُ بَينَ الغُرَماءِ على قَدرِ دُيونِهم بالحِصَصِ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (2/493)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 74). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [549] ((حاشية ابن عابدين)) (6/786)، ((قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار)) لمحمد بن محمد أمين ابن عابدين (7/380). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/226). ، والمالِكيَّةِ [550] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/272)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/36). ، والشَّافِعيَّةِ [551] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/128- 133)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/321). ، والحنابِلةِ [552] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/316)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/432). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [553] قال ابنُ حَزمٍ: (يُقسَّمُ مالُ المُفلَّسِ الذي يوجَدُ له بَينَ الغُرَماءِ بالحِصَصِ بالقيمةِ كما يُقسَّمُ الميراثُ على الحاضِرينَ الطَّالبينَ الذينَ حَلَّت آجالُ حُقوقِهم فقَط... وهو قَولُ أبي سُليمانَ). ((المحلى)) (6/483). ؛ وذلك لأنَّ حَقَّ كُلِّ واحِدٍ منهم تَعلَّقَ بكُلِّ جُزءٍ من مالِ المُفلَّسِ أو تَرِكَتِه إذا ماتَ، فكان الباقي بَينَهم على قَدرِ دُيونِهم [554] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/226). .

انظر أيضا: