الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الخامِسُ: ظُهورُ غَريمٍ بَعدَ القِسمةِ


إذا ظَهَرَ غَريمٌ بَعدَ القِسمةِ شارَكَ كُلَّ واحِدٍ مَعَهم بالحِصَّةِ [555] كأن يُقسَمَ مالُ المُفلَّسِ على غَريمَينِ، والمالُ سِتَّةُ آلافٍ، والدَّينُ ثَمانيةُ آلافٍ، فتُقسَمُ السِّتَّةُ آلافٍ بَينِ الغَريمَينِ، فإذا ظَهَرَ غَريمٌ دَينُه أربَعةُ آلافٍ، يُضَمُّ دَينُه إلى الدَّينِ السَّابقِ، فيَكونُ مَجموعُ الدَّينِ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا، ونِسبةُ الدَّينِ الذي ظَهَرَ إلى مَجموعِ الدَّينِ يُعتَبَرُ الثُّلُثَ، فيَرجِعُ على كُلِّ واحِدٍ بثُلُثِ نَصيبِه. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/290). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [556] ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/364). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (5/274). ، والشَّافِعيَّةِ [557] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/152)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/326). ، والحنابِلةِ [558] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/438)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/394). ؛ وذلك لأنَّه لو كان حاضِرًا لشارَكَهم، فكَذا إذا ظَهَرَ بَعدَ القِسمةِ [559] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/438). .

انظر أيضا: