الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا ثَبَتَ الدَّينُ بإقرارِ المُفلِسِ وأسنَدَه إلى ما قَبلَ الحَجْرِ


إذا أقَرَّ المُفلِسُ بدَينٍ وأسنَدَه إلى ما قَبلَ الحَجْرِ لزِمَه، ويُشارِكُ صاحِبُ الدَّينِ في القِسمةِ باقيَ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [569] يَشتَرِطُ المالكيَّةُ أن يَكونَ المُقِرُّ له لا يُتَّهَمُ عليه، وأن يَكونَ إقرارُه بالمَجلِسِ أو قَريبًا منه عُرفًا، وفي حالةِ تَعيينِه للدَّينِ لا بُدَّ من بَيِّنةٍ للتَّعيينِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/267)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/356). ، والشَّافِعيَّةِ [570] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [571] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/285). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على ما لو ثَبَتَ بالبَيِّنةِ [572] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149). .
ثانيًا: قياسًا على إقرارِ المَريضِ بدَينٍ يُزاحِمُ غُرَماءَ الصِّحَّةِ [573] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317). .
ثالثًا: لأنَّ ضَرَرَ الإقرارِ في حَقِّه أكثَرُ منه في حَقِّ الغُرَماءِ، فلا تُهمةَ فيه [574] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/149). .

انظر أيضا: