الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا ثَبَتَ الدَّينُ بإقرارِ المُفلِسِ وأسنَدَه إلى ما بَعدَ الحَجْرِ


إذا ثَبَتَ الدَّينُ بإقرارِ المُفلِسِ وأسنَدَه إلى ما بَعدَ الحَجْرِ لزِمَه، لكِنَّه لا يُشارِكُ باقيَ الغُرَماءِ في القِسمةِ، ويُطالِبُ بحَقِّه بَعدَ القِسمةِ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [575] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/602)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/267)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/356). ، والشَّافِعيَّةُ [576] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317). ؛ وذلك لأنَّ الدَّائِنَ حَصَل منه التَّقصيرُ بتَعامُلِه مَعَ المَدينِ، فلا يُشارِكُ الغُرَماءَ في القِسمةِ [577] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317). .

انظر أيضا: