الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: إذا ثَبَتَ الدَّينُ على المُفلِسِ بالبَيِّنةِ


إذا ثَبَتَ الدَّينُ على المُفلِسِ بالبَيِّنةِ قَبل الحَجْرِ شارَكَ صاحِبُ الدَّينِ في القِسمةِ بَقيَّةَ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [578] يَشتَرِطُ المالكيَّةُ أن يَكونَ المُقِرُّ له لا يُتَّهَمُ عليه، وأن يَكونَ إقرارُه بالمَجلِسِ أو قَريبًا منه عُرفًا، وفي حالةِ تَعيينِه للدَّينِ لا بُدَّ من بَيِّنةٍ للتَّعيينِ. ((الشرح الكبير)) للدردير (3/267)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/356). ، والشَّافِعيَّةِ [579] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/205)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/317). ، والحنابِلةِ [580] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/424). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/331). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ [581] ((الفتاوى الهندية)) (5/62)، ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (2/725). ؛ وذلك لأنَّه دَينٌ ثابتٌ قَبل الحَجْرِ عليه، أشبَهَ ما لو شَهِدَ به قَبلَ الحَجْرِ [582] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/287). .

انظر أيضا: