الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أفلسَ المُشتَري وكانتِ العَينُ عِندَ البائِعِ ولم يَقبِضْ ثَمَنَها


صاحِبُ السِّلعةِ إذا باعَ سِلعَتَه وكانت عِندَه ولم يَقبِضْ ثَمَنَها، وقد أفلسَ المُشتَري، فصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِه)) [583] أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559). .
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ [584] قال الماوَرديُّ: (فكُلُّ غَريمٍ للمُفلِسِ ثَبَتَ دَينُه من ثَمَنٍ مَبيعٍ لم يَخلُ حالُ العَينِ المَبيعةِ إذا لم يَقبِضِ البائِعُ ثَمنَها من ثَلاثةِ أحوالٍ: أحَدُها: أن تَكونَ في يَدِ البائِعِ لم يُسَلِّمْها إلى المُشتَري حتَّى حُجِر عليه بالفَلَسِ، فللبائِعِ أن يَفسَخَ البَيعَ فيها ويَأخُذَ بثَمَنِها، وله أن يَمضيَ البَيعَ ويُسَلِّمَها ويَضرِبَ مَعَ الغُرَماءِ بثَمَنِها، وهذا قَولٌ مُتَّفَقٌ عليه ليس يُعرَفُ خِلافٌ فيه). ((الحاوي الكبير)) (6/266). ، وابنُ رُشدٍ [585] قال ابنُ رُشدٍ: (فأمَّا قَبلَ القَبضِ فالعُلماءُ مُتَّفِقونَ -أهلُ الحِجازِ وأهلُ العِراقِ- أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ -أي عِندِ إفلاسِ المُشتَري- أحَقُّ بها؛ لأنَّها في ضَمانِه). ((بداية المجتهد)) (4/70). وقال أيضًا: (فأمَّا العَرضُ: فإن كان في يَدِ بائِعِه لم يُسَلِّمْه حتَّى أفلسَ المُشتَري، فهو أحَقُّ به في المَوتِ والفَلَسِ، وهذا ما لا خِلافَ فيه). ((بداية المجتهد)) (4/72). .
ثالثًا: لأنَّ السِّلعةَ في ضمانِه [586] يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (4/70). ؛ لأنَّها لم تخرُجْ مِن يَدِه.

انظر أيضا: