الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: هَل يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُتَّصِلةً؟


لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُتَّصِلةً [648] مثلُ: السِّمَنِ والكِبَرِ في الدَّابَّةِ، وكِبَرِ الشَّجَرةِ وكَثرةِ أغصانِها، وتعَلُّمِ الصَّنعةِ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/213)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/67). ، فيَجوزُ للبائِعِ الرُّجوعُ إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بزيادةٍ مُتَّصِلةٍ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [649] ((المدونة)) لسُحنون (4/84)، ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/1007). ، والشَّافِعيَّةِ [650] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/67) ويُنظر: ((المجموع)) تكملة السبكي (12/196). ، وروايةٌ عن أحمَدَ [651] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/291)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/213). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلةَ فيه تابعةٌ للأصلِ كالعَقدِ [652] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/35). .
ثانيًا: لأنَّه فَسخٌ لا يَمنَعُ منه الزِّيادةُ المُنفصِلةُ، فكذا المُتَّصِلةُ كالرَّدِّ بالعَيبِ [653] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/291). .

انظر أيضا: