الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: هَل يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُنفصِلةً؟


لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُنفصِلةً [654] مِثلُ: الكَسبِ والغَلَّةِ، كأن يستَغِلَّ العبدَ بكَسبٍ أو أُجرةٍ أو خِدمةٍ، أو وُهِبَ له هِبةٌ، أو وُصِّيَ له بوصيَّةٍ، ونحوِها ممَّا يُعَدُّ زيادةً مُنفَصِلةً عنه من غيرِ عَينِه. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62). ، فيَجوزُ للبائِعِ الرُّجوعُ إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بزيادةٍ مُنفصِلةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [655] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/53)، (الشرح الكبير)) للدردير (3/287)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/71). ، والشَّافِعيَّةِ [656] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62). ، والحنابِلةِ [657] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/412). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الكَسبَ والغَلَّةَ بَدَلُ المَنفعةِ [658] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/89). .
ثانيًا: لأنَّ سَلامةَ المَنفعةِ للمُشتَري لا تَمنعُ رَدَّ الأصلِ بالعَيبِ بجَميعِ الثَّمَنِ [659] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (13/89). .
- مَن الأحَقُّ بالزِّيادةِ المُنفصِلةِ؟
الأحَقُّ بالزِّيادةِ المُنفصِلةِ هو المُشتَري (المُفلِسِ)، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [660] عندَ المالكيَّةِ: أنَّ الزِّيادةَ في الثِّمارِ والغلَّةِ هي للمُشتري، وأمَّا الولَدُ فيُرَدُّ مع أُمِّه. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/53)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (3/287). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ [661] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 102)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62). ، والحنابِلةِ [662] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/293)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/220). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَبيعَ مَضمونٌ على المُشتَري، فنَماؤُه له [663] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/220). .
ثانيًا: لأنَّها زيادةٌ حَصَلت في مِلكِ المُشتَري، فكانت له [664] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/292). .

انظر أيضا: