الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: الزِّيادةُ على الأرضِ بالبناءِ أوِ الغَرسِ


إذا أفلَسَ مُشتَري الأرضِ وحُجِر عليه، وكان قد غَرَسَ فيها غِراسًا أو بَنى بناءً، فللبائِعِ الرُّجوعُ للأرضِ [665] إنِ اتَّفقَ الغُرَماءُ والمُفلِسُ على تَفريغِ الأرضِ منَ الغِراسِ والبناءِ فلهم ذلك، وللبائِعِ أن يَتَمَلَّكَ الغَرسَ والبناءَ بقيمَتِه، أو يَقلعَه ويَغرَمَ أرشَ نَقصِه. وإنِ امتَنَعوا لم يُجبَروا، وليس للبائِعِ الرُّجوعُ حينَئِذٍ؛ لِما فيه منَ الضَّرَرِ على المُشتَري والغُرَماءِ، والضَّرَرُ لا يُزالُ بمِثلِه. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/347،348)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/321). ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [666] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/347)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/369). ، والحنابِلةِ [667] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/321). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها عَينُ مالِه لم يَتَعلَّقْ بها حَقٌّ لغَيرِه [668] يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/346). .
ثانيًا: لأنَّه أدرَكَ مَتاعَه بعَينِه، ومالُ المُشتَري دَخَل على وَجهِ التَّبَعِ [669] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/321). .

انظر أيضا: