الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: الزِّيادةُ على الأرضِ بسَبَبِ الزِّراعةِ


مَنِ اشتَرى أرضًا ثمَّ أفلسَ وحُجِر عليه وكان قد زَرَعَها، فللبائِعِ الرُّجوعُ فيها، ويَظَلُّ الزَّرعُ إلى الحَصادِ للمُشتَري المُفلِسِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [670] ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/330)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/346). ، والحنابِلةِ [671] ((الكافي)) لابن قدامة (2/101)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/321). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ البائِعَ وجَدَ عَينَ مالِه مشغولًا بما يُنقَلُ، فجازَ له الرُّجوعُ فيه كما لو كان المَبيعُ دارًا وفيها مَتاعٌ للمُشتَري [672] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/123). .
ثانيًا: أنَّ المُشتَريَ زَرَعَ الزَّرعَ في مِلكِه، فإذا زال المِلكُ جاز تَركُ الزَّرعِ إلى أوانِ الحَصادِ من غَيرِ أجرةٍ، كما لو زَرَعَ أرضَه ثمَّ باعَ الأرضَ [673] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/123). .

انظر أيضا: