الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: الإنقاء بالماء


لا يُشتَرطُ فيه عددٌ معيَّنٌ، ويَكفي حُصولُ الإنقاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/21). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/420)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/86). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/100)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37). ، وروايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (1/313)، ((المغني)) لابن قدامة (1/119).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتنضَحُه، وتصلِّي فيه )) رواه البخاري (227) واللفظ له، ومسلم (291).
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا كان دمُ الحَيضِ لا يُشتَرَطُ لطهارَتِه عددٌ معيَّن، فكذلك البَولُ والغائِطُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421).
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي )) رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333).
وجه الدَّلالة:
أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بغَسلِ الدَّم، ولو كان العددُ مُعتَبَرًا لبيَّنَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومن المعلومِ أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وَقتِ الحاجةِ، وهكذا البَولُ والغائِطُ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421).
ثانيًا: أنَّ النجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى ما زالت زالَ حُكمُها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421).
ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ اشتراطِ عَددٍ مُعَيَّنٍ حتى يثبتَ الدليلُ على اشتراطِه ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/421).

انظر أيضا: