الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إذا قُسِّمَ مالُ المُفلَّسِ فهل يُحتاجُ في رَفعِ الحَجْرِ عنه إلى حُكمِ الحاكِمِ؟


إذا قُسِّمَ مالُ المُفلَّسِ بَينَ الغُرَماءِ فلا يُرفَعُ الحَجْرُ عنه إلَّا بحُكمِ الحاكِمِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ- في الأصَحِّ- [792] ((روضة الطالبين)) للنووي (4/148)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/139). ، والحنابِلةِ [793] فصَّل الحنابلةُ فقالوا: إن بقي عليه شيءٌ من الدَّينِ فلا يُرفَعُ الحَجرُ إلَّا بحُكمِ الحاكِمِ، وإن لم يَبقَ عليه شيءٌ من الدَّينِ يُرفَعُ عنه الحَجرُ بدونِ حُكمِ الحاكِمِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/318)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/62)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/171). ، وقولٌ للمالِكيَّةِ [794] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/31). ويُنظر: ((أنوار البروق)) للقرافي (4/77). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [795] قال ابنُ عُثَيمين: (بخِلافِ الحَجْرِ على المُفلسِ لحَظِّ غَيرِه؛ فإنَّه لا يَثبُتُ إلَّا بحُكمِ القاضي ولا يَزولُ إلَّا بحُكمِ القاضي. وقال بَعضُ العُلماءِ: إنَّه إذا وُزِّعَ مالُه وقُسِّم انفكَّ الحَجْرُ. لكِنَّ المَذهَبَ أقرَبُ إلى الصَّوابِ؛ أنَّه مَن حُجِرَ عليه لحَظِّ الغَيرِ فلا بُدَّ من حاكِمٍ يَنقُضُ الحَجْرَ). ((الشرح الممتع)) (9/300). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لاحتياجِه للاجتِهادِ الذي لا يَضبِطُه إلَّا الحاكِمُ [796] يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/31). .
ثانيًا: قياسًا على حَجرِ السَّفَهِ [797] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/148). .
ثالثًا: لأنَّه حَجرٌ ثَبَتَ بحُكمِ الحاكِمِ فلا يَنفَكُّ إلَّا به [798] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/330). .
رابعًا: لأنَّ فراغَ مالِه يَحتاجُ إلى مَعرِفةٍ وبَحثٍ، فوقَف ذلك على الحاكِمِ [799] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/337). .

انظر أيضا: