الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: اتِّفاقُ الغُرَماءِ على رَفعِ الحَجْرِ عنِ المُفلَّسِ هل يَحتاجُ إلى حُكمِ الحاكِمِ؟


إذا اتَّفقَ الغُرَماءُ على رَفعِ الحَجْرِ عنِ المُفَلَّسِ فلا يُرفَعُ الحَجْرُ عنه إلَّا بحُكمِ الحاكِمِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ في وَجهٍ لهم [800] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/225)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/147). ، والمالِكيَّةُ في قَولٍ [801] ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/31). ويُنظر: ((أنوار البروق)) للقرافي (4/77). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الحنابِلةِ [802] فصَّل الحَنابلةُ فيما إذا قُسِّمَ مالُ المُفلسِ بَينَ الغُرَماءِ؛ فقالوا: إن بَقيَ عليه شَيءٌ منَ الدَّينِ فلا يُرفَعُ الحَجْرُ إلَّا بحُكمِ الحاكِمِ، وإن لم يَبقَ عليه شَيءٌ منَ الدَّينِ يُرفَعُ عنه الحَجْرُ بدونِ حُكمِ الحاكِمِ، ويُقاسُ عليه فيما إذا اتَّفقَ الغُرَماءُ على رَفعِ الحَجْرِ عنه. ((الإنصاف)) للمرداوي (5/318)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/62)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/171). ، ومُقتضى اختيارِ ابنِ عُثَيمين [803] نَصَّ ابنُ عُثَيمين على أنَّ الحَجْرَ على المُفلِسِ لا يُرفعُ إلَّا بحُكمِ القاضي فأطلقَ ولم يُفصِّلْ. قال ابنُ عُثَيمين: (بخِلافِ الحَجْرِ على المُفلسِ لحَظِّ غَيرِه؛ فإنَّه لا يَثبُتُ إلَّا بحُكمِ القاضي ولا يَزولُ إلَّا بحُكمِ القاضي. وقال بَعضُ العُلماءِ: إنَّه إذا وُزِّعَ مالُه وقُسِّم انفكَّ الحَجْرُ. لكِنَّ المَذهَبَ أقرَبُ إلى الصَّوابِ؛ أنَّه مَن حُجِرَ عليه لحَظِّ الغَيرِ فلا بُدَّ من حاكِمٍ يَنقُضُ الحَجْرَ). ((الشرح الممتع)) (9/300). ؛ وذلك لأنَّه يُحتَمَلُ أن يَكونَ وراءَهم غَريمٌ غائِبٌ، فلا بُدَّ فيه من نَظَرِ الحاكِمِ واجتِهادِه [804] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/225). .

انظر أيضا: