الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: إذا فُكَّ الحَجْرُ عنِ المُفلَّسِ فلزِمَته دُيونٌ أُخرى


إذا فُكَّ الحَجْرُ عنِ المُفَلَّسِ فلزِمَته دُيونٌ أُخرى، وتَجَدَّد له مالٌ فحُجِرَ عليه مَرَّةً أخرى، يُشارِكُ غُرَماءُ الحَجْرِ الأوَّلِ ببَقيَّةِ دُيونِهم غُرَماءَ الحَجْرِ الثَّاني بجَميعِ دُيونِهم، وهذا مَذهَبُ الحَنابلةِ [805] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/301)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/441). ؛ وذلك لأنَّهم تَساوَوا في ثُبوتِ حُقوقِهم في ذِمَّتِه، فتَساوَوا في الاستِحقاقِ [806] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/441). .

انظر أيضا: