الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا أفلَسَ المُستَأجِرُ ولم يَستَوفِ المَنفَعةَ


إذا أفلَسَ المُستَأجِرُ ولم يَستَوفِ المَنفَعةَ، فللمُؤَجِّرِ فَسخُ الإجارةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [807] نَصَّ المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّ المُؤَجِّرَ إنِ اختارَ عَدَمَ فَسخِ الإجارةِ ومحاصَصةَ الغُرَماءِ بالأجرةِ، فله ذلك. يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/354)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/151). : المالِكيَّةِ [808] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/287، 288)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/354). ، والشَّافِعيَّةِ [809] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/240)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/151). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/297). ، والحنابِلةِ [810] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/309). ؛ وذلك لأنَّه أدرَكَ عَينَ مالِه عِندَ مَن أفلَسَ [811] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426). .

انظر أيضا: