الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا أفلَسَ المُستَأجِرُ وكان قدِ استوفى بَعضَ المَنفعةِ


اختَلَف الفُقَهاءُ إذا أفلسَ المُستَأجِرُ وكان قدِ استوفى بَعضَ المَنفعةِ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا أفلسَ المُستَأجِرُ وكان قدِ استوفى بَعضَ المَنفعةِ، فللمُؤَجِّرِ فسخُ الإجارةِ في المُدَّةِ الباقيةِ، والمُضارَبةُ بقِسطِ الماضيةِ منَ الأجرةِ، وإن كان قدِ استَوفى المُدَّةَ صارَتِ الأُجرةُ في ذِمَّةِ المُستَأجِرِ، فيَضرِبُ بها المُؤاجِرُ مَعَ الغُرَماءِ، وهذا مَذهَبُ المالِكيَّةِ [812] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/266)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/354). ، والشَّافِعيَّةِ [813] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/240)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/151). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/297). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: بناءً على أنَّه لو باعَ عَبدَينِ فتَلِفَ أحَدُهما، ثمَّ أفلَسَ، يُفسَخُ البَيعُ في الباقي ويُضارِبُ بثَمَنِ التَّالِفِ [814] يُنظر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/240)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/151). .
ثانيًا: لأنَّه بمَنزِلةِ البائِعِ إذا قَبَضَ بَعضَ الثَّمَنِ [815] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/297). .
ثالثًا: بَعدَ انقِضاءِ المُدَّةِ صارَ المَعقودُ عليه مُستَهلَكًا، فصارَتِ الأُجرةُ في ذِمَّةِ المُستَأجِرِ مُستَقِرَّةً، فيَضرِبُ بها المُؤاجِرُ مَعَ الغُرَماءِ، كالبائِعِ إذا استَهلكَ المُشتَري عَينَ مالِه [816] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/297). .
القَولُ الثَّاني: إذا أفلَسَ المُستَأجِرُ وكان قدِ استوفى بَعضَ المَنفعةِ، فليس للمُؤَجِّرِ فَسخُ الإجارةِ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [817] ((الإقناع)) للحجاوي (2/212)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/309). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لم يَجِدْ عَينَ مالِه [818] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/426). .
ثانيًا: تَنزيلًا للمُدَّةِ مَنزِلةَ المَبيعِ، ومُضيُّ بَعضِها بمَنزِلةِ تَلَفِ بَعضِها [819] يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/212). .

انظر أيضا: