الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الإجارةُ لعَينٍ مُعَيَّنةٍ


إذا آجَرَ شَخصٌ عَينًا مُعَيَّنةً [820] كأن يستأجِرَ شقَّةً مُعَيَّنةً أو سيَّارةً مُعَيَّنةً. ثمَّ أفلسَ المُؤَجِّرُ، لا تَنفسِخُ الإجارةُ بفَلَسِ المُؤَجِّرِ، وسَواءٌ أقَبَضَ العَينَ أم لم يَقبِضْها، والمُستَأجِرُ أحَقُّ بها حتَّى يَستَوفيَ مَنافِعَها [821] لكِن إن هَلكَ البَعيرُ المُؤَجَّرُ أوِ انهَدَمَتِ الدَّارُ المُؤَجَّرةُ قَبلَ انقِضاءِ المُدَّةِ، انفسَخَتِ الإجارةُ؛ لفواتِ المَعقودِ عليه، ويَضرِبُ المُستَأجِرُ مَعَ الغُرَماءِ ببَقيَّةِ الأجرةِ إن كان عَجَّلها. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [822] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/289)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/377). ، والشَّافِعيَّةِ [823] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/224)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/197)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/338). ، والحنابِلةِ [824] ((الإقناع)) للحجاوي (2/218)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/304). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لقيامِ تعَيُّنِها مقامَ قَبضِها [825] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/289). .
ثانيًا: للُزومِ عَقدِ الإجارةِ [826] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). .
ثالثًا: لأنَّ حَقَّه مُتَعلِّقٌ بعَينِ المالِ، والمَنفَعةُ مَملوكةٌ له في هذه المُدَّةِ، فكان أحَقَّ بها [827] يُنظر: ((الإقناع)) للحجاوي (2/218). .

انظر أيضا: