الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا كانتِ الإجارةُ لعَينٍ مَوصوفةٍ في الذِّمَّةِ (عَينٍ غَيرِ مُعَيَّنةٍ)


إذا آجَرَ عَينًا مَوصوفةً في الذِّمَّةِ [828] كأن يستأجِرَ سيَّارةً موصوفةً بأوصافٍ ولم يحَدِّدْ عَينَها. ثمَّ أفلسَ المُؤَجِّرُ قَبلَ القَبضِ، فللمُستَأجِرِ الفَسخُ، ويَكونُ أُسوةَ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [829] ((حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الأنصاري)) (3/323)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/338). ، والحنابِلةِ [830] ((الإقناع)) للحجاوي (2/218)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). ؛ وذلك لأنَّ حَقَّه لم يتعَلَّقْ بالعَينِ [831] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/436). .

انظر أيضا: