الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: سَفَرُ المَدينِ المُفلِسِ قَبلَ حُلولِ الأجَلِ


اختَلَف الفُقَهاءُ في سَفَرِ المَدينِ المُفلِسِ قَبلَ حُلولِ الأجَلِ، على قَولينِ:
القَولُ الأوَّلُ: ليس للدَّائِنِ مَنعُ المَدينِ المُفلِسِ منَ السَّفرِ قَبلَ حُلولِ أجَلِ الدَّينِ [832] سَواءٌ أكان الدَّينُ يَحِلُّ قَبلَ العَودةِ منَ السَّفرِ أم بَعدَه، وسَواءٌ أكان السَّفَرُ إلى الجِهادِ أم إلى غَيرِه. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/173)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/186).  ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [833] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/173)، ((درر الحكام)) لمنلا خسرو (2/408). ، والشَّافِعيَّةِ [834] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/143)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/157). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/186). ؛ وذلك لأنَّ المَدينَ لا يَملِكُ مُطالبَتَه قَبلَ حُلولِ الأجَلِ، فلا يَملِكُ مَنْعَه منَ السَّفَرِ [835] يُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/408)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/417). .
القَولُ الثَّاني: للدَّائِنِ مَنعُ المَدينِ منَ السَّفَرِ إن كان يَحِلُّ أجَلُ الدَّينِ أثناءَ غَيبَتِه، إذا لم يوكِّلْ مَن يُوفِّي عنه دَينَه، أو لم يَضمَنْه مُوسِرٌ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ [836] يرى المالكيَّةُ في الدَّينِ المؤَجَّلِ إن خَشِيَ لدَدَه مُنِع إلَّا أن يأتيَ بحَميلٍ. ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/36)، ((الشرح الكبير)) للدردير (3/262)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/11). ، والحنابِلةِ [837] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/282)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/417). ؛ وذلك لأنَّه يَقَعُ على الدَّائِنِ ضَرَرٌ في تَأخيرِ حَقِّه عن مَحَلِّه، وقُدومُ المَدينِ عِندَ حُلولِ الأجَلِ غَيرُ مُتَيَقَّنٍ [838] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/417). .

انظر أيضا: