الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: تَصَرُّفُ المَحجورِ عليه لفَلَسٍ تَصَرُّفاتٍ ماليَّةً


إذا حُجِرَ على المُفلِسِ تَرَتَّب على ذلك مَنعُه منَ التَّصَرُّفِ في مالِه، كالبَيعِ والشِّراءِ، والهِبةِ والصَّدَقةِ [844] يُنظر: مسألةُ: مَنْع المُفَلَّسِ من التَّصَرُّفِ بمالِه. .

انظر أيضا: