الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: جِنايةُ المُفلِسِ التي توجِبُ مالًا بَعدَ الحَجْرِ عليه


إذا جَنى المُفلِسُ جِنايةً أوجَبَت مالًا بَعدَ الحَجْرِ عليه، أو كانت موجِبةً للقِصاصِ [856] كأن يقتُلَ رجُلًا أو يُتلِفَ عُضوًا من أعضائِه متعَمِّدًا. فاختيرَ المالُ، زاحَمَ المَجنيُّ عليه الغُرَماءَ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [857] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/206)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/318). ، والحنابِلةِ [858] ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/424)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/377). ؛ وذلك لأنَّه حَقٌّ ثَبَتَ على الجاني بغَيرِ اختيارِ مَن له الحَقُّ [859] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2 /149)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/424). .

انظر أيضا: