الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ


ليسَ بَعدَ سجودِ السهوِ تشهُّدٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّة [2943] - ((المجموع)) للنووي (4/157)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/213). ، وقولٌ عند المالكيَّة [2944] - قال الحطاب: (إذا سجَد السجود القَبلي فإنَّه يُعيد التشهُّد؛ ليقعَ السلام عقبَ تشهُّده، وهذا القول هو المشهور، وهو اختيارُ ابن القاسم... والقول بعدم إعادة التشهُّد لمالكٍ أيضًا، واختاره عبد الملك) ((مواهب الجليل)) (2/290). ، وقولٌ عند الحنابلة [2945] - قال المرداويُّ: (ومتى سجَد بعد السَّلام جلس فتشهَّد، ثم سلَّم، هذا المذهب... وقيل: لا يتشهَّد) ((الإنصاف)) (2/114). ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة [2946] قال ابن تيمية: (وليس في شيءٍ من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول: أنه يتشهَّد بعد السجود، بل هذا التشهُّد بعد السجدتين عملٌ طويل بقدْر السجدتين أو أطول. ومثل هذا ممَّا يُحفظ ويُضبط وتتوفَّر الهِمم والدواعي على نقْله، فلو كان قد تشهَّد لذَكَر ذلك مَن ذَكَر أنه سجد، وكان الداعي إلى ذِكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذِكر السلام، وذِكر التكبير عند الخفض والرَّفع؛ فإنَّ هذه أقوال خفيفة والتشهُّد عملٌ طويل؛ فكيف يَنقُلون هذا ولا يَنقُلون هذا؟!) ((مجموع الفتاوى)) (23/49). وقال المرداويُّ: (ومتى سجَد بعد السَّلام جلس فتشهَّد، ثم سلَّم، هذا المذهب.. وقيل: لا يتشهَّد، واختارَه الشيخُ تقيُّ الدِّين) ((الإنصاف)) (2/114). ، وابنِ باز قال ابن باز: (إذا سها يَسجُد سجدتينِ ليس فيهما تشهُّد) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/411). , وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (إذا سجَد المصلِّي للسهو بعد السلام، فإنَّه يسلِّم بعد السجدتين مباشرةً، ولا يتشهَّد على القول الراجح؛ لأنَّه لم يثبُتْ عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه تشهَّد) ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)).
وذلِك لأنَّ سُنَّةَ السُّجودِ الواحدِ: أنْ لا يُكرَّر فيه التشهُّدُ مرَّتينِ [2949] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/290).

انظر أيضا: