الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ السِّباقِ وبَعضِ الألفاظِ


هناكَ بَعضُ الفُروقِ بَينَ السِّباقِ والمُناضَلةِ، والرِّهانِ، والقِمارِ، وهيَ كالآتي:
- الفَرقُ بَينَ السِّباقِ والمُناضَلةِ
- السِّباقُ مِنَ السَّبْقِ، وهو بُلوغُ الغايةِ قَبلَ غَيرِه، وهيَ أعَمُّ مِنَ المُناضَلةِ؛ فالمُسابَقةُ أوِ السِّباقُ يَكونُ في الخَيلِ والرَّميِ، وأمَّا المُناضَلةُ فتكونُ في الرَّميِ بالسِّهامِ ونَحوِها [900] يُنظر: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 225). .
- الأصلُ في سِباقِ الخَيلِ الفَرَسُ، والرَّاكِبُ تَبعٌ، والأصلُ في النِّضالِ الرَّامي، والآلةُ تَبَعٌ، فمَتى ماتَ الفرَسُ بَطَل السَّبقُ، ولا يَبطُلُ بمَوتِ الرَّاكِبِ، وإذا ماتَ الرَّامي بطَلَ الرَّميُ، ولا يَبطُلُ إذا انكَسَرَ القَوسُ [901] يُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (2/292)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (11/142)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (6/179). .
- الفَرقُ بَينَ السِّباقِ والرِّهانِ
السِّباقُ: هو أن يُسابقَ الرَّجُلُ صاحِبَه في الخَيلِ أوِ الإبِلِ ونَحوِها، والرِّهانُ له عِدَّةُ مَعانٍ:
فيَأتي بمَعنى السِّباقِ ويَختَصُّ بالخَيلِ [902] يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 269)، ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (4/301). ، وبهذا المَعنى يَتَّفِقُ السِّباقُ والرِّهانُ في الآتي:
- يَتَّفِقانِ أنَّ كُلًّا مِنهما مُغالَبةُ أحَدِ الطَّرَفينِ للآخَرِ.
- يَحِلُّ أخذُ عِوَضٍ على كُلٍّ مِنهما بشُروطِه [903] يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني (12/254)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/611) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/230)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/403) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/706). .
ويَأتي الرِّهانُ بمَعنى المُخاطَرةِ [904] يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (4/300)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/ 189). ، وصورةُ هذا المَعنى مِن مَعاني الرِّهانِ: أن يَتَراهَنَ شَخصانِ أو فريقانِ على شَيءٍ يُمكِنُ حُصولُه، كما يُمكِنُ عَدَمُ حُصولِه بدونِه، كَأن يَقولا مَثَلًا: إن لَم تُمطِرِ السَّماءُ غَدًا فلَك عليَّ كَذا مِنَ المالِ، وإلَّا فلي عليك مِثلُه مِنَ المالِ [905] يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/171). ، وبهذا المَعنى يَختَلفُ السِّباقُ عنِ الرِّهانِ؛ فالسِّباقُ يَجوزُ أخذُ العِوَضِ عليه بشُروطِه، والرِّهانُ بهذا المَعنى حَرامٌ [906] وهناكَ خِلافٌ إذا كان لغَرَضِ إعزازِ الدِّينِ، وسَيَأتي في أحكامِ العِوَضِ إذا كان بَينَ المُتَسابِقَينِ وليس بَينَهما مُحَلِّلٌ. .
- الفَرقُ بَينَ السِّباقِ والقِمارِ
السِّباقُ والقِمارُ [907] القِمارُ هو: الذي لا يَخلو الدَّاخِلُ فيه مِن أن يَكونَ غانِمًا إن أخَذ، أو غارِمًا إن أعطى. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/192). يختَلِفانِ مِن حَيثُ الحُكمُ؛ فالسِّباقُ جائِزٌ في الأصلِ، وأمَّا القِمارُ فحَرامٌ [908] يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (4/611)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/230)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/403)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/706)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (20/228). .

انظر أيضا: