الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: السِّباقُ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ إذا كان مَن أحَدِ المُتَسابقَينِ


يَجوزُ السِّباقُ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ إذا كان العِوَضُ مِن أحَدِ المُتَسابقَينِ، يُؤخَذُ مِنه إذا سَبَقَه الآخَرُ [950] وصورةُ المَسألةِ: أن يَقولَ أحَدُ المُتَسابقَينِ للآخَرِ: إن سَبَقْتَني فلَك كَذا وكَذا، ولَم يُخرِجِ الآخَرُ شَيئًا مِن مالِه، فإذا سَبَقَه الآخَرُ أخَذ السَّبَقَ كامِلًا، وإن سَبَقَ المُخرِجُ رَجَعَ السَّبَقُ له، وليس على الآخَرِ شَيءٌ. .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ الجَدُّ [951] قال ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: (والرِّهانُ الذي يَكونُ فيها -أي: المُسابَقةِ- على ثَلاثةِ أوجُهٍ... فأمَّا الوَجهُ الجائِزُ باتِّفاقٍ: وهو أن يُخرِجَ أحَدُ المُتَسابقَينِ إن كانا اثنَينِ، أو أحَدُ المُتَسابقينَ إن كانوا جَماعةً، جُعْلًا). ((المقدمات الممهدات)) (3/475). ، وأبو عَبدِ اللهِ القُرطُبيُّ [952] قال أبو عَبدِ اللهِ القُرطُبيُّ: (وسَبَقٌ يُخرِجُه أحَدُ المُتَسابقَينِ دونَ صاحِبِه، فإن سَبقَه صاحِبُه أخَذَه، وإن سَبَقَ هو صاحِبَه أخَذَه، وحَسُنَ أن يُمضيَه في الوَجهِ الذي أخرَجَه له، ولا يَرجِعُ إلى مالِه، وهذا مِمَّا لا خِلافَ فيه). ((الجامع لأحكام القرآن)) (9/147). . ونَقَله ابنُ حَزمٍ [953] قال ابنُ حَزمٍ: (لا أعلَمُ خِلافًا في إباحةِ إخراجِ أحَدِ المُتَسابقَينِ بالقَوسَينِ المُتَساويَتَينِ مِن مالِه شَيئًا مُسَمًّى، فإن سَبقَه الآخَرُ أخَذَه، وإن سَبَقَ هو أحرَزَ مالَه، ولَم يَغرَمْ له الآخَرُ شَيئًا). ((مراتب الإجماع)) (ص 157). في النَّصلِ -الرَّميِ- فقط.
ثانيًا: لانتفاءِ صورةِ القِمارِ المُحَرَّمةِ [954] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/313). ؛ إذِ المُتَقامِرانِ لا يَخلو كُلٌّ مِنهما مِن أن يَكونَ غارِمًا أو غانِمًا، فكُلٌّ مِنهما دَخل على خَطَرٍ، وهنا ليس كذلك؛ إذ أحَدُهما لا خَطَرَ عليه [955] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/468) ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/59)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/313)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). .
ثالثًا: لأنَّه إذا جازَ بَذْلُه مِن غَيرِهما فمِن أحَدِهما أَولى [956] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). .
رابعًا: لأنَّه إن سَبَقَ مَن لَم يُخرِجْ أحرَزَ سَبَقَ صاحِبِه فمَلَكَه؛ لأنَّه عِوَضٌ في الجَعالةِ [957] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/50). .

انظر أيضا: