الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: السِّباقُ بغَيرِ عِوَضٍ 


يَجوزُ السِّباقُ بغَيرِ عِوَضٍ إذا كان فيما أباحَه اللهُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1027] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/467). ، والنَّوَويُّ [1028] قال النَّوويُّ: (أجمَع العُلَماءُ على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ بَينَ جَميعِ أنواعِ الخَيلِ؛ قَويِّها مَعَ ضَعيفِها، وسابقِها مَعَ غَيرِه، سَواءٌ كان مَعَها ثالِثٌ أم لا). ((شرح النووي على مسلم)) (13/14). ، وابنُ القَيِّمِ [1029] قال ابنُ القَيِّمِ: (أمَّا المُسابَقةُ بالأقدامِ فاتَّفقَ العُلَماءُ على جَوازِها بلا عِوَضٍ). ((الفروسية)) (ص: 24). ، والزَّركَشيُّ [1030] قال الزَّركَشيُّ: (لا نِزاعَ في جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ مُطلَقًا، مِن غَيرِ تَقييدٍ بشَيءٍ مُعَيَّنٍ). ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (7/56). ، وابنُ حَجَرٍ [1031] قال ابنُ حَجَرٍ: (أجمَعَ العُلَماءُ -كما تَقدَّمَ- على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ). ((فتح الباري)) (6/72). ، والشَّوكانيُّ [1032] قال الشَّوكانيُّ: (وقَعَ الاتِّفاقُ على جَوازِ المُسابَقةِ بغَيرِ عِوَضٍ). ((نيل الأوطار)) (8/88). .
ثانيًا: لأنَّه مِنَ اللَّعِبِ المُباحِ؛ ففيه إعانةٌ وإجمامٌ للنَّفسِ وراحةٌ لَها [1033] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 247). .








انظر أيضا: