الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الجَلَبُ في السِّباقِ


لا يَجوزُ الجَلَبُ [1069] الجَلَبُ هو: أن يُصاحَ بالفرَسِ مِن خَلفِه ويَستَحِثَّه للسَّبقِ. وقيلَ: هو أن يُركِبَ فرَسَه رَجُلًا، فإذا قَرُبَ مِنَ الغايةِ تَبِعَ فرَسَه، فجَلَّبَ عليه وصاحَ به؛ ليكونَ هو السَّابِقَ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/391)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/269). أثناءَ السِّباقِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1070] ((المعتصر من المختصر من مشكل الآثار)) للمَلَطي (1/250). ويُنظر: ((شرح أبي داود)) للعيني (6/292). ، والمالِكيَّةِ [1071] ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/91). ، والشَّافِعيَّةِ [1072] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/391)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/320). ، والحَنابِلةِ [1073] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/463)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/96). .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((لا جَلَبَ ولا جَنَبَ)) [1074] أخرجه أبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائي (3335). صحَّحه الترمذي، وابن حبان في ((صحيحه)) (3267)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1123)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (2581). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحَديثِ النَّهيُ عنِ الجَلَبِ أثناءَ السِّباقِ [1075] يُنظر: ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (6/111)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/240). .




انظر أيضا: