الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: بَذْلُ طَرفٍ ثالثٍ العِوَضَ إذا كان السِّباقُ في غَيرِ مَعنى المنصوصِ عليه


اختَلَف الفُقَهاءُ في المُسابَقةِ بعِوَضٍ في أمرٍ مُباحٍ في غَيرِ مَعنى الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ إذا كان العِوَضُ مِن طَرَفٍ ثالثٍ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: لا يَجوزُ بَذلُ العِوَضِ في المُسابَقةِ في أمرٍ مُباحٍ في غَيرِ مَعنى الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ مُطلَقًا.
القَولُ الثَّاني: يَجوزُ بَذلُ العِوَضِ في المُسابَقةِ في أمرٍ مُباحٍ في غَيرِ مَعنى الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ إذا كان العِوَضُ مِن طَرَفٍ ثالِثٍ [1081] يُنظر ما تقدَّم في فصلِ: السِّباقِ بعِوَضٍ. .

انظر أيضا: