الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حُكمُ بَذْلِ العِوَضِ دونَ وجودِ مُسابقةٍ


يَجوزُ أن يَقولَ شَخصٌ لآخَرَ: إن فعَلتَ كَذا فلَك كَذا، كَأن يَقولَ له: إن حَفِظتَ القُرآنَ فلَك جائِزةٌ، وهو يُعَدُّ جَعالةً، ولا يُعَدُّ مِنَ السِّباقِ [1092] يُنظر: كتابُ الجَعالةِ.

انظر أيضا: