الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الحَوافِزُ التِّجاريَّةُ التي لا يُشتَرَطُ فيها دَفعُ مالٍ


تَجوزُ الحَوافِزُ التِّجاريَّةُ التي لا يُشتَرَطُ في الاشتِراكِ فيها دَفعُ المالِ [1094] كأن تَطرَحَ إحدى الجِهاتِ أسئِلةً عَبرَ التِّلفازِ أوِ الهاتِفِ، ثُمَّ يُمنَحُ الفائِزُ جائِزةً ماليَّةً أو مَنفعةً. ، نَصَّ عليه قَرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ الإسلاميِّ [1095] جاء في قَرار رقْم (127) 1/14 لمَجمَع الفِقهِ الإسلاميِّ بشأنِ بِطاقاتِ المسابَقاتِ، المُنعقِدِ في دَورتِه الرابعةَ عشْرةَ بالدَّوحةِ دولةِ قَطَر من 8 حتى 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 - 16 يناير/2003م، التَّالي: (بِطاقاتُ الفَنادقِ وشَركاتِ الطَّيرانِ والمؤسَّساتِ الَّتي تَمنَحُ نِقاطًا تَجلِبُ مَنافعَ مُباحةً: جائزةٌ إذا كانت مَجَّانيَّةً «بغَيرِ عِوَضٍ»، وأمَّا إذا كانت بعِوَضٍ فإنَّها غيرُ جائزةٍ؛ لِما فيها مِن الغَرَرِ). ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الرابع عشر (1/301- 302). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ في السُّعوديَّةِ [1096] جاء في فَتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (إذا كانت هذه المُسابَقةُ مُجرَّدَ إجابةٍ على أسئلةٍ ثَقافيَّةٍ، دونَ دفْعِ مالٍ مُقابِلَ ذلك؛ فإنَّ أخْذَ الجائزةِ المترتِّبةِ على ذلك جائزٌ ولا مَحذورَ فيه). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثانية)) (11/191). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ للمُؤَسَّساتِ الماليَّةِ [1097] جاءَ في المَعاييرِ الشَّرعيَّةِ لهَيئةِ المُحاسَبةِ التَّالي: (يَجوزُ مَنحُ جائِزةٍ يَتِمُّ السَّحبُ عليها دونَ اشتِراطِ شِراءِ سِلعةٍ مُعَيَّنةٍ أو خِدمةٍ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 1261). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ فيها الإباحةُ إذا لَم يَتَرَتَّبْ عليها مَحذورٌ شَرعيٌّ.

انظر أيضا: